محمد بن جرير الطبري

153

جامع البيان عن تأويل آي القرآن

وقال آخرون : كل مال زاد على أربعة آلاف درهم ، فهو كنز ، أديت منه الزكاة أو لم تؤد . ذكر من قال ذلك : 12942 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي رحمة الله عليه قال : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، فما كان أكثر من ذلك فهو كنز . * - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي ، مثله . * - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الشعبي ، قال : أخبرني أبو حصين ، عن أبي الضحى ، عن جعدة بن هبيرة ، عن علي رحمة الله عليه ، في قوله : والذين يكنزون الذهب والفضة قال : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، وما فوقها كنز . وقال آخرون : الكنز كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه . ذكر من قال ذلك : 12943 - حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا شعبة ، عن أنس ، عن عبد الواحد أنه سمع أبا مجيب قال : كان نعل سيف أبي هريرة من فضة ، فنهاه عنها أبو ذر ، وقال : إن رسول الله ( ص ) قال : من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها . 12944 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن الأعمش وعمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : لما نزلت : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال النبي ( ص ) : تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثا . قال : فشق ذلك على أصحاب رسول الله ( ص ) ، قالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر : أنا أعلم لكم ذلك . فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا : فأي المال نتخذ ، فقال : لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة تعين أحدكم على دينه .